القانوني

الموافقة على النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
342

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد مقر ونطاق اختصاص المحاكم بقرار من المجلس، ولا يجوز جلسرأب الوالد والابن جلس اللواء والدكتور علي بن عبد الله المهيم المكتبة المصرية الموحدة - م.ب ٧١٥٣٤٢ الرقم: ٤٨٢٩٨٩ ٥- إنشاء المحاكم وتحديد اختصاصاتها.. ٦- النظر في التنظيمات المتعلقة بثاون ويكون قرار المجلس بها نهائيا. ٧- إصدار قواعد تبيين طريقة اختبار القضايا وإجراءات وضوابط تقريرها للدراسة. ٨- وضع اللائحة المنظمة لعمل الأمانة العامة للمجلس. ٩- الاختصاصات الأخرى التي يعهد إليها بأ نظام (قانون) آخر ، والموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه . بعد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر ، ويوجز عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك . ويجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدورة من الرئيس أو بناء علي طبيب من نائب الرئيس لإثارة من أعضائه على الأكل ، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بإحضار أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه وتكون جميع مواداته سرية و تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعدد تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . وفي حالة غياب الرئيس أو خلو مقعده أو قيام مالم به يحل محله نائب الرئيس . بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الاعتماد والرقابة الملكة العربية السعودية - ص.٧١٥٣ الرياض ١٤٤٢ ه تليفون ٤٨٢٩٠٨٩

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٢