الموافقة على النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 342
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يشكل من بينه لجنة أو أكثر وأن يقومها في بعض اختصاصاته ، عدا ما يتعلق منها بالتعيين والتنقيح واللائحة والتأديب والإحالة إلى التقاعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد