الموافقة على النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية
المادة 18ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 342
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللغة العربية هي لغة المحاكم ، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجاهلون اللغة العربية بواسطة مترجم أو أكثر بعد حذف اللفظ بالترجمة بالأمانة والصدق ، وإذا كان المترجم موظفا بالمحاكم فكتفي بتحليفه بينهم مرة واحدة عند .
بده تعيينه .
الفصل الثامن
يكون لكل محكمة عامة تتألف من جميع أعضائها ، ويرأس الجلعية رئيس المحكمة وعند غيابه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضائها ، ولا يكون انتقادها صحيحا
حل الملك الثالث للملكية العامة
لا يحظر أكثر من نصف عدد أعضائها، فلما لم يتوفر فيها التشابك جاز استبعاد الجميع بعد مساعدة من الميعاد المحدد إذا حضره تلك عند أعضائها على الأقل.
وفي حالة عدم الحضور بعد دعوة الجمعية العامة خلال أسبوع، ويكون انقضاءها صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
تجمع كل جمعية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب تلك عدد أعضائها على الأقل، للنظر في الأمور الآتية:
١- تشكيل الدوائر.
٢- توزيع الدعاوى.
٣- تحديد جلسات ومواعيد المداولة.
٤- تقضيم إجزاءات القضائية وعملها خلال الإجازة القضائية، وتحديدها بما ينظر فيها من.
ك- المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية المحكمة.
ك- أي مماثل أخرى يلمس عليها النظام (القانون) أو تستند إليها بقرار من المجلس.
الأعلى للقضاء.
ويجوز للجمعية العامة أن تقوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها.
مجلس الاعتماد
الملكة العربية السعودية - ص. ٧١٥٢ الرياض ١٤٤٢ ه
التابع / ٢٠٠٠م
للقانون رقم ٤٤٨٢٩-٨٩
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد