القانوني

الموافقة على النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية

المادة 32
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
342

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لرتين المحكمة أن تنبد أحد قضاياها في محكمة الضرورة للعمل فيها، دائرة أجنبية، بالمحكمة لمدة أقسامها شهران خلال العام القضائي، وإذا استمر اللديب، أو في حال التديب لمحكمة أخرى فيكون ذلك بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء يحدد فيه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٢