الموافقة على النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية
المادة 32ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 342
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لرتين المحكمة أن تنبد أحد قضاياها في محكمة الضرورة للعمل فيها، دائرة أجنبية، بالمحكمة لمدة أقسامها شهران خلال العام القضائي، وإذا استمر اللديب، أو في حال التديب لمحكمة أخرى فيكون ذلك بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء يحدد فيه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد