القانوني

الموافقة على النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
342

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السلطة القضائية والقضاء مسئولون لا سلطان عليهم في قضاياهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأدلة (القوانين) المعروضة، وغير قابلين للنزول إلا وفقا لأحكام هذا النظام (القانون)، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شؤونه، أو التأثير على القاضي، ويترخص الملاحقة القضائية كل من يخالف ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٧/٢٢