الموافقة على النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 342
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السلطة القضائية والقضاء مسئولون لا سلطان عليهم في قضاياهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأدلة (القوانين) المعروضة، وغير قابلين للنزول إلا وفقا لأحكام هذا النظام
(القانون)، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شؤونه، أو التأثير على القاضي، ويترخص الملاحقة القضائية كل من يخالف ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد