الموافقة على النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية
المادة 63ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 342
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام، تسري على القضاء أحكام نظام
(القانون) الخدمة المدنية إلى أن يصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة والقرارات المتعلقة
بالشؤون الوظيفية للقضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد