Statute of the Saudi Energy Efficiency Center 1439H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 353
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل التنظيم محل تنظيم المركز السعودي لكفاية الطاعة، الصادر بقرار مجلس الوزراء، رقم (١٦) وتاريخ ١٤٣٣/١/١٧، ويبلغ إلى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد