القانوني

Statute of the Saudi Energy Efficiency Center 1439H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
353

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل التنظيم محل تنظيم المركز السعودي لكفاية الطاعة، الصادر بقرار مجلس الوزراء، رقم (١٦) وتاريخ ١٤٣٣/١/١٧، ويبلغ إلى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٠٣