القانوني

Statute of the Saudi Energy Efficiency Center 1439H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
353

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٤- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وألواحه المعتمدة ولواائح المركز. ٥- تسيير منسوبي المركز والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم المنحوة له وما تحدده لواائح المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٠٣