Statute of the Saudi Energy Efficiency Center 1439H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 353
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٤- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وألواحه المعتمدة ولواائح المركز.
٥- تسيير منسوبي المركز والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم المنحوة له وما تحدده لواائح المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد