Statute of the Saudi Energy Efficiency Center 1439H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 353
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمركز مدير عام يعين بقار مدير من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، ويتكرز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
١- التحضير لاجتماعات المجلس.
٢- اتخاذ هيكل المركز التنظيمي والإدارية والفنية، ورفعها إلى المجلس.
٣- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز والتغيير السنوي، ورفعها إلى المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد