القانوني

Statute of the Saudi Energy Efficiency Center 1439H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
353

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمركز مدير عام يعين بقار مدير من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، ويتكرز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الآتية: ١- التحضير لاجتماعات المجلس. ٢- اتخاذ هيكل المركز التنظيمي والإدارية والفنية، ورفعها إلى المجلس. ٣- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز والتغيير السنوي، ورفعها إلى المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٠٣