القانوني

Statute of the Saudi Energy Efficiency Center 1439H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
353

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير أو من ينيبه، وعضوية كل من: ١- ممثل وزارة الثقافة والآداب والثروة المعدنية ٢- ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة ٣- ممثل وزارة التجارة والاستثمار ٤- ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية ٥- ممثل وزارة النقل ٦- ممثل وزارة المالية ٧- ممثل وزارة الإسكان ٨- ممثل لوزارة الثقافة والآداب ٩- ممثل لوزارة الاقتصاد والتخطيط ١٠- ممثل لهيئة السعودية للمواصلات والجودة ١١- ممثل لهيئة تنمية الكهرياء والإنتاج المزدوج ١٢- ممثل لمهيئة العامة للإسكان ١٣- ممثل لهيئة العامة للجوازات ١٤- ممثل لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ١٥- ممثل لمدينة الملك عبدالله للقطاع الذرية والمتقدمة ١٦- ممثل لجنة الوطنية للتنمية التضامنية بمشرف على اللجنة ١٧- ممثل شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" يسمى رئيس الشركة ١٨- ممثل للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" يسمى رئيس الشركة ٢٠- ممثل للشركة السعودية يسمى رئيس الشركة ٢١- المدير ٢٢- ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة واحدة ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وتحدد مكافأت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٠٣