Statute of the Saudi Energy Efficiency Center 1439H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 353
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافو في حدود ما تسمح به نظامهم، و يوجه خاص ما يأتي:
١- وضع الاستراتيجيات العامة، ورسم التوجهات الأساسية، وتحديد أهداف المركز الرئيسية،
واعتمد خطاب المركز والبرامج والسياسات اللازمة لتحقيقها، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
٢- اعتماد هيكل المركز التنظيمي.
٣- اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية بما يخدم المركز من تحقيق أهدافه.
٤- اعتماد المقابل المالي الذي يتفق باعتدال المركز مع الأعمال والخدمات التي يقدمها.
٥- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابي، وتتقرير الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات التنظامية المعتبرة.
٦- قبول التراتبات والهبات والمواليات والألقاب والمساعدات التي تقدم للمركز.
٧- تعيين مراجع حساب خارجي أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة العلمية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحديد اختصاصاتها.
٨- تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس من أعضاء، المجلس، وتحديد اختصاصاتها.
٩- تشكيل فرق العمل واللجان من أعضاء، المجلس أو من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها.
ويحدد المجلس كيفية تنظيم مهامت المركز وتوزيعها وتوضيعها بين إداراته وأقسامه الأخرى، ويجوز للمجلس تفويض أي من اختصاصاته أو بعضها إلى من يراؤه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد