القانوني

Statute of the Saudi Energy Efficiency Center 1439H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
353

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة. ٢- يجتمع المجلس أربع (٤) مرات في السنة على الأقل دعوة من رئيسه أو من ينيبه، ويجتمع كلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتمين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل. ٣- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس الاجتماع، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عنه آخر بالتصويت عنه عند غيابه. ٤- للمجلس إصدار قرارات بالتشريع عن طريق عرضها على جميع الأعضاء متفقين ما لم يطلب أحد الأعضاء - كتابة، عقد اجتماع للمداولة فيها. ٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر رئيس الاجتماع والحاضرون، واللصضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض، وأعضاء الاجتماع، واللصضو والمعترضين. ٦- للمجلس أن يدعو جلساته من يرى الاستعانة بمحاضر اجتماع المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٠٣