Statute of the Saudi Energy Efficiency Center 1439H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 353
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٦- متابعة تنفيذ لوائح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس.
٧- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته وتشغلاته.
٨- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شؤون ومسالات الداخله في اختصاصه.
٩- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات الحكومية الخاصة داخل المملكة وخارجها.
١٠- الاستعانة والمتعاقد مع المكاتب الاستشاري وببوسط الخبرة والخبراء والمستشارين المحليين والدوليين.
١١- مباشرة الاختصاصات المسندة له بموجب لوائح المركز وقرارات المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد