القانوني

Statute of the Saudi Energy Efficiency Center 1439H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
353

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٦- متابعة تنفيذ لوائح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس. ٧- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته وتشغلاته. ٨- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شؤون ومسالات الداخله في اختصاصه. ٩- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات الحكومية الخاصة داخل المملكة وخارجها. ١٠- الاستعانة والمتعاقد مع المكاتب الاستشاري وببوسط الخبرة والخبراء والمستشارين المحليين والدوليين. ١١- مباشرة الاختصاصات المسندة له بموجب لوائح المركز وقرارات المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٠٣