Statute of the Saudi Energy Efficiency Center 1439H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 353
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الاختصاصات المقررة نظاما للجهات المعنية، يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه اختصاصات وطنية ولائحات والاهداف المؤشرات والخطط والسياست المتعلقة بذلك، ومتتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية، والتحقق من نتائجها ومدى فعاليتها وإعداد تقارير دورية بذلك.
٢- اقتراح مشاريع الإنظمة الخاصة بكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية- والرفع بها لاستكمال الإجراءات اللازمة.
٣- إصدار اللوائح التنفيذية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة الطاقة، بما في ذلك المعايير الخاصة بالمباني وتبريد المناخ.
٤- المساهمة مع الجهات المعنية في وضع المواصفات القياسية اللازمة ونظم الإيضاحه ووسائل النقل وغيرها، بما يحقق كفاءة الطاقة.
٥- وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدامة برامج بطاقات كفاءة الطاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٦- وضع القواعد اللازمة لترخيص وتقديم خدمات كفاءة الطاقة؛ تمهيدا لاستكمال المتطلبات اللازمة.
٧- المساهمة مع الجهات المعنية في وضع القواعد اللازمة المتعلقة بخيارات كفاءة الطاقة.
٨- تقديم خدمات فنية واستشارية في مجال تحقيق الطاقة والقياس والتحقق.
٩- إعداد الدليل الوطني لقياس والتحقق كفاءة الطاقة.
١٠- مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة، واتخاذ جميع التدابير التي تحقق ذلك.
١١- إعداد تقارير دورية عن كفاءة الطاقة في المملكة، بالتعاون مع الجهات المعنية.
١٢- الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة الطاقة من أي شخص مستخدم للطاقة، وتطوير قواعد البيانات اللازمة لتحقيق مهمات المركز بالتعاون مع الجهات المعنية.
١٣- إعداد تقارير دورية عن انخفاض الطاقة في المملكة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
١٤- تشجيع إجراء الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة.
١٥- تشجيع الاستثمار والتنمويل في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة.
١٦- تشجيع إقامة البرامج التدريبية في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة؛ لتأهيل مستوى الأداء ورغبة لدى الكوادر الإدارية والفنية.
١٧- اعتماد برامج التدريبية المهنية والجهات المانحة للشهادات المختصة بكفاءة الطاقة.
١٨- التنسيق لإعداد مناهج وأنشطة لكتفاء الطاقة العامة والعالمي والمهني وذلك بالتعاون مع الجهات والمتعاونين المعنية.
١٩- إقامة المعارض والمنتديات والندوات والمتعاون مع جهات الاختصاص لنشر الوعي في مجال كفاءة الطاقة.
٢٠- القيام بالاتصال والتعاون الدولي وتشجيع المملكة خارجيا في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة لاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
٢١- عقد مذكرات اتفاق والاتفاقيات مع الهيئات الدولية والإقليمية ووفق الإجراءات النظامية المتعلقة وكذلك عقد مذكرات اتفاقيات مع الهيئات المحلية والحكومية والجهات غير الحكومية من الشركات والمؤسسات، للاستفادة من أفضل التقنيات والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بكفاءة الطاقة.
٢٢- الاتفاق على التحكيم لفض أي نزاع قد ينشأ بين المركز وأي طرف آخر بعد استكمال ما يلزم نظاما.
٢٣- وضع قواعد تضمين المحافظة على سرية أي معلومة حصل عليها المركز من أي شخص، بما في ذلك حظر إفشاء أي معلومة يحصل عليها أي شخص أثناء أداء لمهامته بصفته عضوا في المجلس أو أحد منسوبي المركز أو مستشارا له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد