Statute of the Saudi Energy Efficiency Center 1439H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 353
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:
١- المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
٢- الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
٣- المجلس: مجلس إدارة المركز.
٤- الرئيس: رئيس المجلس.
٥- التنظيم: تنظيم المركز.
٦- المدير: مدير عام المركز.
٧- الشؤون: الشؤون الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة.
٨- كفاءة الطاقة: زيادة كفاءة إنتاج الطاقة واستغلالها.
٩- إنتاج الطاقة: استخدامه الطاقة في توليد الكهرباء وتحويله المياه، ويشمل ذلك نقل الكهرباء وتوزيعها.
١٠- استهلاك الطاقة: استخدام الطاقة في القطاعات الاستهلاكية، ويشمل ذلك استخدام اللقيم في قطاع الصناعة.
١١- مقدم خدمات كفاءة الطاقة: الأشخاص الذين يرخص لهم بمزاولة أنشطة خدمات كفاءة الطاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد