القانوني

Statute of the Saudi Energy Efficiency Center 1439H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
353

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: ١- المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة. ٢- الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. ٣- المجلس: مجلس إدارة المركز. ٤- الرئيس: رئيس المجلس. ٥- التنظيم: تنظيم المركز. ٦- المدير: مدير عام المركز. ٧- الشؤون: الشؤون الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة. ٨- كفاءة الطاقة: زيادة كفاءة إنتاج الطاقة واستغلالها. ٩- إنتاج الطاقة: استخدامه الطاقة في توليد الكهرباء وتحويله المياه، ويشمل ذلك نقل الكهرباء وتوزيعها. ١٠- استهلاك الطاقة: استخدام الطاقة في القطاعات الاستهلاكية، ويشمل ذلك استخدام اللقيم في قطاع الصناعة. ١١- مقدم خدمات كفاءة الطاقة: الأشخاص الذين يرخص لهم بمزاولة أنشطة خدمات كفاءة الطاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٠٣