Statute of the Saudi Energy Efficiency Center 1439H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 353
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المركز إلى ترشيد واستغلال الطاقة بما يكفل رفع كفاءتها في المملكة، وتوحيد الجهود في هذا المجال، سواء بين الجهات الحكومية أو غير الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد