القانوني

Statute of the Saudi Energy Efficiency Center 1439H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
353

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمتع المركز بالخصائص الاعتبارية، وبالإداري، ويرتبط بتطبيعا بالوزير، ويكون مقر المركز في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٠٣