Statute of the Saudi Energy Efficiency Center 1439H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 353
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمتع المركز بالخصائص الاعتبارية، وبالإداري، ويرتبط بتطبيعا بالوزير، ويكون مقر المركز في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد