القانوني

Controls for the Contracting of Government Entities with Companies Having no Regional Headquarters in the Kingdom and with Related Parties for the year 2022 G

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظم الجهات الحكومية التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة - وفقا للضوابط - بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دفعتها للتعاقد، وتزويد الديوان العام للمحاسبة وهيئة الإفناء والمشروعات الحكومية بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد عن (ثلاثين) يوما من تاريخ توقيع العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٣