القانوني

Controls for the Contracting of Government Entities with Companies Having no Regional Headquarters in the Kingdom and with Related Parties for the year 2022 G

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تشكل مجموع ضوابط لجنة استئناف من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، تتربط بالوزارة. ٢- تكفل اللجنة برعاية الحوكمة الجيد والاشتراطات الحكومية. ٣- تجعل عن هيئة الإفناء والإعفاء والمشروعات الحكومية. ٤- تجعل عن لجنة التوطين وميزان المدفوعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٣