Controls for the Contracting of Government Entities with Companies Having no Regional Headquarters in the Kingdom and with Related Parties for the year 2022 G
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 377
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تشكل مجموع ضوابط لجنة استئناف من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، تتربط بالوزارة.
٢- تكفل اللجنة برعاية الحوكمة الجيد والاشتراطات الحكومية.
٣- تجعل عن هيئة الإفناء والإعفاء والمشروعات الحكومية.
٤- تجعل عن لجنة التوطين وميزان المدفوعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد