القانوني

Controls for the Contracting of Government Entities with Companies Having no Regional Headquarters in the Kingdom and with Related Parties for the year 2022 G

المادة الرابعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجهات الحكومية التقدم إلى اللجنة بطلب استئذان شريه ليس فيما أقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة من الضوابط المشروح أو مشاريع أو فترة زمنية محددة، على أن يكون تقدم الطلب قبل قطع المنافقة أو البدء في إجراءات العلاقة المباشر، بأن يشمل الطلب على الآتي: أ- اسم الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة المشروح استئذانه. ب- أسباب ومرتجات الطلب، وما يدعمه من دراسات أو تقارير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٣