Controls for the Contracting of Government Entities with Companies Having no Regional Headquarters in the Kingdom and with Related Parties for the year 2022 G
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 377
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للجنة الحكومة تقدم الطلب المشار إليه في المادة (الرابعة عشرة)، حضور اجتماع اللجنة مخصوص للنظر في طلبها، مناقشة الطلب دون أن يكون لها الحق في التصويت على القرار الذي سيتخذ حياله، على أن تبدي الجهة رغبتها في الحضور حين تقدم الطلب.
٢- في حال أبدت الجهة المخولة رغبتها في الحضور إحتجار المراجع إليه في الفقرة (١)، وتغيب مثلها عن الحضور، تستكمل اللجنة أعمالها ولا يلحق الطلب إعادة عقد الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد