Controls for the Contracting of Government Entities with Companies Having no Regional Headquarters in the Kingdom and with Related Parties for the year 2022 G
المادة الثالثة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 377
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للجنة تشكيل فرق عمل من أعضائها أو من غيرهم، لمناقشة اللجنة في أعرافها.
٢- للجنة استعناء- عند الحاجة- من تراب من أصحاب الخبرة والاختصاص عليها أو دوليا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد