القانوني

Controls for the Contracting of Government Entities with Companies Having no Regional Headquarters in the Kingdom and with Related Parties for the year 2022 G

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر اللجنة قرارها حيال الطلب المشار إليه في المادة (الرابعة عشرة) بتقبوله أو رفضه مسيبا، وذلك وفقا لأحكام الواردة في الضوابط وتخصب مما ترافق لحصلة المملكة، ويجب أن يضمن قرار القبول الآتي: أ- اسم الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة المشروح. ب- المشروع (أو المشاريع) على الاستئذان، أو المدة الزمنية للاستئذان (ثلاث سنوات). المملكة العربية السعودية هيئة البحث والتطوير الرقم: ١٤ التاريخ: / المرفقات: ج- السلع والخدمات محل الاستثناء. د- أي اعتبارات أو اشتراطات أو قيود تراها اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٣