القانوني

Controls for the Contracting of Government Entities with Companies Having no Regional Headquarters in the Kingdom and with Related Parties for the year 2022 G

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير قرار عمل اللجنة، ويجب أن تشمل ضوابط الاستعانة ومكافات أعضاء اللجنة، والعمالين في أمانتها، والخبراء الذين تستعين بهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٣