القانوني

Controls for the Contracting of Government Entities with Companies Having no Regional Headquarters in the Kingdom and with Related Parties for the year 2022 G

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
377

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للحجة الحكومية مقدمة الطلب المشاة إليه في المادة (الرابعة عشرة) الاعتراض على قرار اللجنة الصادر بشأنه، أمام الوزير، ويصدر القرار حيال الاعتراض ويكون القرار نافذا ونافذا من تاريخ صدوره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٣