Executive Regulations of the Value Added Tax Law for the year 1438 AH
المادة التامة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3839
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - بقيمة السوقية العادلة وليس بقيمة التوريد المدفوعة، عند تحقق جميع الحالات الآتية:
أ . ما حصل التوريد بين الطرفين ذوي العلاقة كما هو معترف في الاتفاقية أو هذه الاتفاقة.
ب . قيمة التوريد أقل من قيمة السوقية العادلة.
ج . إذا كان العميل ليس له أي حق في أي دعم قائم لأصلية المحدلات فيما يتعلق بالتوريد.
د . الأغراض المقدمة تفيد بقيمة السوقية العادلة ضمن ودومات مماثلة ومترابطة تقدم بمبرومة بين أشخاص ليسوا أشخاصا مرتبطين.
ه . التوريد المماثل والمترابط يعني توريدا لأصل أو خدمات إنما عن نفس نوع السلعات التي تم توريدها أو مكوناتها أو ملاحها كما هي قد تم تحديدها لكل استبدال إلى عوامل تشمل الخصائص والوحدة والكلفة للسلع والمنتجات، ومكان التوريد ومتاجر التوريد وسمعة المورد.
و - في الحالات التي لم يمكن تحقق حدود توريد مماثل، يصور للشخص للطرفية أو الهيئة أن تفير بقيمة السوقية العادلة إلى التكلفة التي تحملها المورد الذي قام بالتوريد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد