القانوني

Executive Regulations of the Value Added Tax Law for the year 1438 AH

المادة التاسعة والقرارات
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3839

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يقعي من الضريبة المتعلقات الشخصية والهدايا التي يحملها المسافرون ضمن المتعتم الشخصية، وفقا لقانون الجمارك الموحد واللائحة التنفيذية المطبقة في المملكة. - يعفي من الضريبة استيراد المعدات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحالات التي تكون فيها هذه المعدات واردة في فبراير يصدر من مجلس الإدارة. - في الحالات التي يكون فيها الشخص الخاضع للضريبة مخدوم بسداد الضريبة على الواردات من خلال الإقرار الضريبي، لا يسري الإعفاء الضريبي على السلع المستوردة التي تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية وفقا لنظام الجمارك الموحد. إلا على السلع التي تفرص محلة الجمارك أو على مصحلة مبالغة في دولة عضو أجنبي، أن الرسوم الجمركية بالنسبة لها لم تكن واجبة عند الاستيراد. عند الاستيراد. تحصيل الضريبة عن الواردات عند الجمارك. - على الشخص الخاضع للضريبة عند استيراد السلع أن يقدم رقم تعريفه الضريبي إلى الجمارك. - تقوم مصلحة الجمارك بإصدار بيان إلى الشخص الخاضع للضريبة عن كل شهر يقوم به عمل استيراد سلع، وتعين فيه قيمة السلع المستوردة وقمية الضريبة التي تم تحصيلها عنها، ويجوز إنهاء بيان لأي. ١ - إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة إيضا كاملا باستفسار وثائق حالته المالية. ٢ - لتهيئة رخص الطلب أو إلغاء التفوويض القائم إذا رأت أن هناك مخاطرة تتمثل في عدم صرية القيمة المضافة أو إذا تخلف الشخص الخاضع للضريبة عن الوفاء بأي التزامات علقة بالنسبة إلى ضريبة القيمة المضافة. ٣ - على الهيئة إلقاء التفوويض الخاص للضريبة ومصلحة الجمارك بموجب إخطار عن الموافقة على الطلب أو رفضه أو إلغاء التفوويض وتأثير ذلك. ٤ - اعتبارا من تاريخ نفاذ المفاوضات التي توصلت إليها مسؤولية هذه المؤسسة على إلقاء التفوويض الممنوح له. وعلى مصلحة الجمارك عدم تخضع الضريبة على أي توريادات لاحقة وفقا لهذا الشخاص الخاضع للضريبة المفووض. ٥ - عند الموافقة على التفوويض، يخبر على الشخص الخاضع للضريبة من خطرة الجمارك بالموافقة قبل إقرار استمرار التفاويض. الفصل التاسع: إنجاز الضريبة المستحقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٢/١٤