Executive Regulations of the Value Added Tax Law for the year 1438 AH
المادة السادسة والآرابعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3839
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المعادلة وفقا للأساس النقدي:
- يوجب الشخص الخاضع للضريبة إثبات حساب الضريبة المستحقة عن الفتره الخريبة على أساس المحاسبة النقدية كامرجة على أساس القيمة. حسيبا هو مبين في الخاتمة الخاضعة والمؤرنين من هذه الحالة. شرط أن تكون توضيحته الأساسية الخاضعة للضريبة في السنة التوريدات المستحقة في السنة التقويمية مثلا (.... ريال، وأن تكون قيم التوريدات الموثقة في السنة التقويمية بالأساس التقويمية بالأساس.
- يوجب الشخص الخاضع للضريبة أن يعد محاسبته القدية إذا كان قد تلقى إشعارا من الهيئة بمعدم الضريبة الخريبة المضافة داخل التي أشعر بها من
- على الشخص الخاضع للضريبة الخريبة الناتج بمعدم الضريبة الخاضعة للضريبة إذا كان يشعر أن
- على الشخص الخاضع للضريبة الخريبة المضافة في حدود ما تم سداده.
- يوجب الشخص الخاضع للضريبة باستخام المحاسبة السابقة وفقا للوحدات التي نفس الوقت الذي يقدم فيه طلب التوريدات أو الحول على قيم التوريدات الخاضي لأي من الهيئة. كما يوجب الشخص الخاضع للضريبة لدى تمقدم بالطلب السابق، المضافة باستناد المحاسبة وفقا للأساس النقدي.
- وفقا للأساس النقدي يترتب على الباشر الشاخص الخاضع للضريبة بالموافقة على الطلب وتاريخ دفع نفاذ التغيير.
- الإقرار الضريبي عن الفترة الأولى التي تلي الانتقال من المحاسبة وفقا للأساس الفاورة إلى المحاسبة وفقا للأساس النقدي، يجب أن تعدل طبيعة المخرجات وضرية المخرجات، بما يخص الخريطة المعتمدة على المبالغ عبر المسددة المتعلقة بالتواردات الخارجية التي أراها أو تلقاها الشاخص الخاضع للضريبة في تاريخ التغيير.
- لوهية طلب أدلة تثبت فئة التوريدات المسددة للشاخص الخاضع للضريبة، ولهذا وفي رضا إذا لم تفتقر بأن الشاخص الخاضع للضريبة إلى استخدام طريقة المحاسبة وفقا للأساس النقدي.
- يجب على الشاخص الخاضع للضريبة الذي ثبت الموافقة على استخدام طريقة المحاسبة وفقا للأساس النقدي أن يشير إليها في تاريخ الذي ثبت أن له أية آلية عند استخدام هذه الطريقة من خلال التقرير.
- وفقا لما لقامة الخامسة والمراعيين من هذه اللائحة.
- يوجب للشاخص الخاضع للضريبة تقديم ملف تثبت استخدام المحاسبة وفقا للأساس النقدي.
- يبدأ استخدام المحاسبة وفقا للأساس النقدي في تاريخ بدء التغيير.
- يبدأ استخدام المحاسبة وفقا للأساس النقدي في تاريخ بدء التغيير.
- الإقرار الضريبي عن الفترة الأولى التي تلي الانتقال إلى المحاسبة وفقا للأساس النقدي إلى المحاسبة وفقا للأساس النقدي، يتم تعديل طبيعة المخرجات وضرية المخرجات، بما يخص الخريطة المعتمدة.
- يجب أن يخصض الضريبة المحاسبة على التوريدات الخارجية التي أراها أو تلقاها الشاخص الخاضع للضريبة دون سداد حتى تاريخ بدء التغيير.
- المادة السابعة والمراعيون:
- في الحالات التي تنحى فيها التفاهمية على أن العمل الخاضع للضريبة مع سداد الضريبة على التوريد المسدد من مورد غير مقيم، يجب أن يتم سداد الضريبة على التوريد وأي ضريبة عكسي، ويجب على الشاخص الخاضع للضريبة الإقرار عن ضريبة المخرجات على التوريد وأي ضريبة محدلات فالفضى للشضم (إلى حد الذي يمكن للمعلين أن يستفيد من خصم ضريبة المضافة على المحدثات) في الإقرار الضريبي للتاكد الضريبة.
- لأغراض النظام وهذه اللائحة في الحالات التي يتم فيها توفير خدمات إلكترونية في المملكة عن طريق وسيط الإنترنت أو بوابة تملك وصولا لمورد غير مقيم، يفترض أن مشكل الوسيط أو البوابة باسمه الخاص ولكن وبناء على المورد غير المقيم لتلك الخدمات الذي هو مسؤول عن سداد الضرائب عند توفيرها. مع مراعاة الفرقة التالية من هذه المادة.
- لا يكسر الحكم الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة في حال توافر كل من الآتي:
- إذا تم ذكر ضريبة أن المورد هو مقيم أو أجرى إعفاء على الإنترنت وفي الترتبات التعاقدية التي جرت بين الطرفين وفي الفاتورة أو البيع الصادر من مشكل الوسيط أو البوابة.
- إذا لم يصر المشكل أو البوابة بتحميل العميل قيمة الضريبة على نفسه، ولم يصر المورد والأعلام باللائحة إلى التوريد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد