Executive Regulations of the Value Added Tax Law for the year 1438 AH
المادة الثامنة والقراراتساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3839
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- في الحالات التي يقوم فيها شخص اشترى أو يبيع مفي من المملكة وغير مسلم للأغراض ضريبة المخللات يقدم سداد وفقا لنص هذه المادة (١٠٠٠) ريال إلى المملكة من دولة أخرى ولم يستحق وفي وقت التوريد إيصال الضريبة قد سدد عنها في تلك الدولة العضو.
- يخصم إعمار هذا الشخص على أنه قام باسترداد تلك السلعة للأغراض النظام، ويكون الضريبة مستحقة عنها.
- يكون إيصال سداد عن طريق تقديم فاتورة خاضعة ضريبة أو مستند مماثل ضمن أنظمة الدولة العضو إلى طريقة أثر تقوم دالر أو يكون مقبولا لدى مصطلحات الجمارك بتث أن ضريبة المخللات قد سددت عن تلك السلوع أو أنه لم يتم شراؤها في تلك الدولة العضو.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد