Executive Regulations of the Value Added Tax Law for the year 1438 AH
المادة الخامسة والربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3839
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - ما لم يترتب على إجراءات إلغاء التفوويض إتخاذ الضريبة المستحقة عن هذه الألائه، أو ما لم يقدم الشخص الخاضع للضريبة المستحقة فيما للمادة المستحقة فيما للمادة التابعة والأريعين من هذه الألائه. فإن صافي الضريبة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة فيما يتعلق الضريبة القيمة المضافة تتتسيب من خلال طرق إجمالي الضريبة المدفوعة، مما في ذلك ضريبة المبيعات المسجوعة المسموح بها للشخص الخاضع للضريبة، وتعرف خصم الضريبة المستحقة على الالتزامات المالية الممثلة داخل الضريبة. وتعرف طريقة حساب هذه الضريبة وفقا للفاتورة.
- يجري حساب الضريبة عن قيمة التوريدات التي تشمل خريبة القيمة من خلال تطبيق المعادلة الآتية:
الضريبة = المقابل × معدل الضريبة
الضريبة = المقابل × 100.
حيث يعبر عن معدل الضريبة بالنسبة المئوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد