القانوني

Executive Regulations of the Value Added Tax Law for the year 1438 AH

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3839

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التسجيل الإلزامي غير المقيمين والمقيمين بسداد الضريبة في المملكة التوريدات التي يقوم بها أو يستلزم في المملكة، أن يقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ قبول منه طلب سداد الضريبة عن هذه. ٣- يدا نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارا من تاريخ أول توريد يكون فيه الشخص غير المقيم ملزما بسداد الضريبة عنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٢/١٤