القانوني

Executive Regulations of the Value Added Tax Law for the year 1438 AH

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3839

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التسجيل الاختياري ١ - للشخص المقيم في المملكة غير المأتم بالتسجيل وفقا للأحكام التعاقدية والنظام، أن يقدم أي الهوية بحل تسجيل في أي من الحالات الآتية: إذا باقت قيمة توريدات أو مصاريف خلال اثني عشر شهرا مبلغا لا يقل عن الحد التسجيلي الاختياري. ب. إذا كان من المتوقع أن تقل قيمة توريدات أو مصاريف خلال اثني عشر شهرا للأخذ عن الحد التسجيلي الاختياري. ٢ - لأغراض التسجيل الاختياري، يتم حساب قيمة التوريدات أو المصاريف السنوية وفقا لأحكام الاتفاقية والملاحق. ٣ - لغاية بناء على طلب يقدمه طالب التسجيل، الموافقة على التسجيل، الموافق على التسجيل، وتقديم المستندات اللازمة من قبل الطالب. ٤ - لغاية أن يكون مقدم الطلب مؤهلا للتسجيل في ذلك التاريخ سابق أو لاحق، شريطة أن تكون مقدم الطلب مؤهلا للتسجيل في ذلك التاريخ. ٤ - لهيئة رفض التسجيل في حالة عدم صحة المعلومات الواردة في الطلب أو في حالة عدم أحقية مقدمه في التسجيل بموجب إشعار بالرفض. ٠ - في حالة قبول الطلب، تصدر الهيئة شهادة تسجيل تضمن تاريخ نفاذ التسجيل و رقم التعريف الضريبي وتفوض بإشعار مقدم الطلب بذلك. ١ - تحفظ الهيئة سجل بديل كأية التفاصيل المتعلقة بجميع الأشخاص الخاضعين للمملكة. ٢ - على الشخص المسجل لدى الهيئة إشعارا جادا على أي معلومات طلب التسجيل، ٣ - يطلب الشخص المرفوض للحصول على الهيئة عرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيسي وفروعه بجهة تكون ظاهرة للعاملة. ٤ - يبيط على الشخص الذي يقرر ممثله الضريبي أن يخطره الهيئة خلال عشرين (٢٠) يوما من تاريخ حدوث التغيير. ٥ - يبيط على الشخص غير مقيم في المملكة ومتقدم بالتسجيل فيما يترتب منمذج طلب التسجيل المدود من قبل الهيئة سوف نشفع له أو بواسطة ممثله ضمنه وفقا للعادة السارية والسياسات من هذه اللائحة. ٦ - أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة، لن يعد نشاطا اقتصاديا وفقا للنظام وهذه اللائحة. ٧ - بعد من قليل ممارسة النشاط الاقتصادي، قيام جهة حكومية بأنشطة تنطوي على القيام بتوريدات لسواء أو لخدمات بحفة غير صفته عامة. ٨ - لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه الموظفون وغيرهم من الأشخاص يقدر ما يكون فيه مرتبين ارتباطا مع رب العمل أو مرتبطين بأي ارتباط نطاق آخر تنشأ بموجبه علاقة العامل رب العمل فيما له علاقة بالعمل واللوازم ومسؤوليته رب العمل، وذلك لأغراض التسجيل وفقا للأنظمة وهذه اللائحة. ٩ - بعد النشاط الذي يقوم به، يقوم بتأخير عقاري، أنه يقوم بنشاط اقتصادي ليعرض تسجيله وفقا للأنظمة وهذه اللائحة. تسهيل المجموعة الكبيرة: يوزع للشخصين امتيازين أو أكثر تقضي ضريبة القيمة المضافة في المملكة. إذا استفوى من الامتيازات الآتية: أ. أن يكون مفيضا في المملكة (٥٠٪ أو أكثر) أو كبريين رأس المال لكل شخص امتياري، أو السيطرة على خمسين في المائة (٥٠٪) أو أكثر من حقوق التصويت أو الملكية لكل الأشخاص الاعتبارية المملوكة من نفس الشخص أو القموعة، وفي أي من الحالات السابقة. ب. أن يكون أحدهم على الأصل خاصا للشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٢/١٤