القانوني

Executive Regulations of the Value Added Tax Law for the year 1438 AH

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3839

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طلب تشكيل مجموعة ضريبة من قبل شخص خارجي للضريبة، وبعد هذا الشخص للمجموعة الضريبة ومسؤولا عن التزامات والحقوق للائحة على المجموعة المجمعة أعضاءها. دون الإخلال بالمسؤولية التصاميمية للائحة على المجموعة المجمعة. - يضم طلب تشكيل المجموعة الضريبية عبر استخدام النموذج المعد من قبل الهيئة، ويجب أن يتضمن النموذج كحد أدنى على معلومات عن جميع أعضاء المجموعة الموحدة وفقا لما تم النص عليه باللائحة التأمينية من هذه اللائحة. - لتهيئة أن تطلب من ممثل المجموعة الضريبية توجيه بأستندات مؤيدة لصحة المعلومات الواردة في الطلب وذلك في شكل ورقي أو إلكتروني، ومن أهلية أعضاء المجموعة في التسجيل. على أن يمنح ممثل المجموعة الضريبية مدة (٢٠) يوما على الأقل من تاريخ الطلب ليتمكن من تقديم المستندات. - لتهيئة رقم طلب التسجيل في حالة عدم محظورة طلب التسجيل أو في حالة عدم أهلية أعضاء المجموعة الموحدة في التسجيل بموجب إرسال تاريخ بين إرساله إلى مقدم الطلب. - تشير المجموعة الضريبية اعتبارا من اليوم للشهر الثاني من تاريخ موافقة الهيئة على التسجيل أو أي تاريخ لذلك. - في حال فليت الهيئة طلب، يقوم طرفي جديد لتمثيل المجموعة الضريبية بناء عن المجموعة ونتوقع إرفاق إتعاب الفريقي لأعضاء المجموعة الموحدة. التعديلات على المجموعة: - على محل المجموعة الضريبية في حال تغير أي معلومات من المعلومات التي تم التسجيل، أو إذا أردت أي عضو في المجموعة ليكون مؤقتا فإنه يقوم في المجموعة إشعار الهيئة بذلك خلال عشرين (٢٠) يوما من تاريخ حدوث ذلك التغير. - يإذا تأخر سريان حل المجموعة الضريبية أو استبعاد أي شخص من سبب حدوث إحدى الوقائع المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تم تطلب طلب إشعار تاريخ الشخص. - يجوز لممثل المجموعة الضريبية بعد موافقة جميع أعضاءها، تقديم طلب إخفاء عضو جديد إلى المجموعة أو استبعاد أحد أعضائها أو إل استبعاد ممثل آخر. - في حالة تقديم طلب، يمنح الفريق بعد تأكيد تقديم الطلب ما من تاريخ تقديم الهيئة تاريخ أخر. - في حال خروج عضو أو أكثر من المجموعة الضريبة، أو في حال دل المجموعة مع بقاء العضو مؤهلا كشخص خاضع للضريبة، فسوف يتم تسجيل ضريبي جديد للعضو إذا لم يكن لديه رقم سابق قبل انضمامه للمجموعة، وفي الحالتين لا يعد أن العضو قد تم الإعفاء تسجيله وسوف يعد تسجيله مستمرا. - في حال خروج عضو أو أكثر من المجموعة الضريبة، أو في حال دلت أن العضو أن يكون مؤهلا كشخص خاضع للضريبة، فسوف يتم إعفاؤه تسجيله من تاريخ الانتشاف أو دل المجموعة، في حال كان مستمرا، مع استمرار انطباع المجموعة مسؤولية متابعته لتسجيله من تاريخ انتشافه عند إعفاء تسجيله وألزامته وتلزاماته من عدم خاضع إليها. - لوجهة إشعار إلى Mitglied المجموعة الضريبة يمنح إعفاء المجموعة الضريبة بالنسبة إلى تورادات بين أعضاء المجموعة يوجد تخفيض هذا الإشعار بموجب إعفاء هذا الإشعار فقط إذا كان وجود المجموعة الضريبة يؤدي إلى إعفاء يحد من التزاماتها مع الطرف المعتزم من النظام، وكان الحصول على هذه المزايا مرتبطا مع الطرف المعتزم من النظام، وكان الحصول على هذه المزايا مرتبطا مع الطرف المعتزم من النظام. - لهيئة إشعار إشعار إلى عضو أو أكثر من المجموعة الضريبة يمنح إعفاء المجموعة الضريبة بالنسبة لموظفهم مع بخصوص لهم بموجب تتم ملفاتهم كمجموعة ضريبة في أي تاريخ محدد. يمكن إصدار هذا الإشعار فقط إذا كان تشثيل أي من الأشخاص يشمل يؤدي إلى الحصول على مزايا ضريبية تتعلق مع الطرف المعتزم من النظام. - إذا تم وقف تسجيل الخاضع للضريبة عن مروالة النشاط الاقتصادي بما فيها حالات زوال صفته الانطباعية، فسوف يتم إلغاء تسجيله نافذا من التاريخ الذي حدثه الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء. - إذا تين في نهاية أي شهر أن الشخص غير المقيم الخاضع للضريبة لم يقم بأي توريدات للضريبة في المملكة في مدة الآتي عشرة أشهر، يجب عليه الإشعار. - في نهاية أي شهر يجب على أي شخص مقيم خاضع للضريبة إفراز حدوث جميع التالتات الآتية: ١ - إذا كان إجمالي قيمة توريداته السنوية التي قام بها أو مصاريف السنوية التي تكبدها خلال الآتي عشر شهرا السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الاختياري. ٢ - إذا كان إجمالي قيمة توريداته السنوية التي قام بها أو مصاريف السنوية التي تكبدها خلال الأربعة وعشرين شهرا السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الإلزامي. ٣ - إذا كان من غير المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة توريداته أو مصاريفه السنوية أي شهر من الأشهر الأربعة السابقة حد التسجيل الاختياري. ٤ - يجب على الشخص الخاضع للضريبة القديم خلال التاسع شهور قبل التسجيل، تقديم طلب الإعفاء للتسجيل في حال عدم قيامه بالالتزام. ٥ - ليهيئ عن التالي التسجيل في المقارنة خلال الثاني عشر شهرا من هذه المادة. ٦ - لا يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يتجاوز حد التسجيل الإلزامي. ٧ - يبدأ للإعفاء التدريجي من هذه التعدية واحدة بعد موافقتها على الإعفاء. ٨ - لا يجوز للشخص الخاضع للضريبة طلب الإعفاء وفقا لما إذا لم يتجاوز مدة تسجيله التي عثر شهرا. ٩ - يجب تقديم الطلب المشترك إلى الفرقة الإعفاء الفردية السادسة من هذه المادة وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة. ١٠ - للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة تقديم المستندات التي تدل على توقف نشاطه الاقتصادي أو تقدمه ما يثبت توريداته الخاضعة للضريبة التي قام بها أو المتوقع القيام بها. ١١ - للهيئة رفض طلب الإعفاء التسجيل إذا لم يتوافر لدى كاف بأن الشخص الخاضع للضريبة بحق له إعفاء التسجيل. ١٢ - تقوم الهيئة بإصدار إشعار يوضح إعفاء التسجيل الخاضع للضريبة أو رفض طلب الإعفاء التسجيل. الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٢/١٤