Executive Regulations of the Value Added Tax Law for the year 1438 AH
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3839
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التوزيع المفترض
١- بعد التوريد المفترض للسلع أو الخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة، كتوريد سلع أو خدمات يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة مفاعل كجزء من نشاطه الاقتصادي، ما لم يتم على ذلك في هذه الحالة.
٢- لا تداول توريدات السلع التي تقع من خلال أي توريدات مفترضة في أي من الحالات الآتية:
هذه المادة، هو خمسين ألف (٠٠٠) ريال في أي سنة تقويمية، وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة للكحدود والبيانات والسعر.
٤ - إذا لم يقم الشخص الخاضع بالاستعلام السلعي في نشاطه الاقتصادي بسبب التلف أو السرقة أو الفقد، فإنه يتعين على أنه السلع التي أوردات مقترضة.
٥ - لا يتعامل توكيد الخدمات المؤجرة في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بورد الخدمات دون مقابل، شريطة أن يكون الهدف من توفيرها هو ترويج النشاط الاقتصادي للنشخص الخاضع للضريبة أو ترويجها.
٦ - يجب أن يتأخر التناقص، والا تتأخر القيمة السوقية العادلة بالنسبة لكل خدمة يتم توفيرها مبلغ مالي (٢٠٠) ريال لكل منتج.
٧ - يكون الحد الأقصى للقيمة السلعية المشتراة التي يوردها دون مقابل مع بقاء مبلغ بقيمة وفقا للسعر العادلة من هذه المادة. هو مبلغ خمسين ألف (٠٠٠) ريال في أي سنة تقويمية وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة للكحدود الخدمات.
٨ - في حال القسم الشخص الخاضع للضريبة بشكل الاقتصادي في تاريخ إفراج السلع والخدمات أو عند استرداد المشتريات مشتراة، فسيتم تحديد قيمة التوريد المقترح بحيث يكسى القيمة السلعية لخدمة القيمة المقضية التي تم خصمها.
نقل المالك من السلع إلى دولة أخرى
١ - لا يعد من قبل التوريد فإن الشخص الخاضع بالاستعلام السلعي بسلة تشكل جزءا من أصوله في المملكة إلى أي دولة أخرى شرطي إثبات أن يقدم خلال ستين (١٠) يوما من تاريخ نقفا إلى تلك الدولة العضو ما أنه يستخدم أو يستخدم تلك السلعة بنفس شكل مؤقت أو القيام بتوريدها لفيره.
الإدخال المؤقت للسلع هو المستندات التي تين الأطراف المقرة وطرق استخدامها حسما هو
مبين في نظام الجمارك.
٣ - الشخص الذي لا يستطيع تقديم دليل على أنه يشتد من تلك السلعة بنفسه بشكل مؤقت أو للأيام نوردها لغير الفتره الزمنية المحددة في الفقرة الأولى، يمكنه تعديل
الضريبة المحدثة من توريد السلع في الوقت الذي يتوفر له ذلك الدليل مع مراعاة المواعيد
الزمنية المبينة في النظام.
٤ - يفرض تطبيق الاتفاقية، بعد توريد السلعة من قبل شخص خاضع للضريبة
لأجل نفسه في دولة أخرى بمنابة توريدمطلحة لفرض تخضع الجهد المحدودة بخصم
ضريبة المحدثات على السلع الموردة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد