Executive Regulations of the Value Added Tax Law for the year 1438 AH
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3839
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة، في حال قام شخص يشاير بإصدار أو توريد قيمة ما بعد توريد لأعضاء النظام.
٢ - بعد توريد القيمة ذات القيمة الاسمية لتوريد الخدمات بقدر ما يكون المقابل لمقاول لفاع إصدار أو توريد القيمة المسمية الخدمة الضريبية.
٣ - للأعراض هذه المادة تعد القيمة اسمية لذا كان هناك التزام يشملها كمقابل أو جزء من المقابل عن توريد السلع أو الخدمات، وكانت طبيعة السلع أو الخدمات المراد توريدها أو هوية المورد محددة في القسيمة أو في المستندات ذات الصلة.
٤ - تفضلت بالقيمة الاسمية القيمة الاسمية المقدرة من قيمة مقدمة مقابلية في القسيمة أو في أي مستند ذي صلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد