القانوني

Executive Regulations of the Value Added Tax Law for the year 1438 AH

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3839

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توزيعات يقوم بها الشخص الاعتباري لنفسه: ١ - مع عدم الإخلال بالمادة السادسة عشرة من هذه الآلية، فيما عدا التوزيعات المفترضة، تعد السلع والخدمات الموردة من قبل الشخص الاعتباري لنفسه خارج نطاق الضريبة. ٢ - تعد التوزيعات المضمونة من أحد أعضاء المجموعة الضريبة إلى عضو آخر في المجموعة. ٣ - تعد الخدمات المقدمة من مورد غير مقيم في شخص اعتباري مؤسس داخل المملكة، وذلك في حال تواصل كل من الآتي: أ. عندما يكون الشخص الاعتباري مؤسسا في المملكة وفي أكثر من دولة عضو. ب. عندما تكون الخدمات قد تم توريدها من قبل شخص اعتباري نفسه الاعتباري خارج المملكة ثم تمثلها لكيؤسس شخص الاعتباري نفسه المملكة. ج. لا تعد الخدمات المفرضة تشيئ أي من الحالات الخاصة المقررة في الآلافية لتحديد مكان التوريد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٢/١٤