القانوني

Executive Regulations of the Value Added Tax Law for the year 1438 AH

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3839

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - في الحالات التي يتم فيها توفير سلع أو خدمات ونتائج الفاتورة أو الاتفاق بين المورد والعميل على سداد المقابل على دفعات دورية، بعد كل قسط على أنه تورد منفصل يتم في تاريخ استحقاق القسط أو تاريخ السداد الفعلي أيهما أسبق. ٢ - في جميع الحالات التي يتم فيها عمل توريادات لسلع أو خدمات على أساس مستمر، بعد ذلك تورد منفصل في تاريخ إصدار الفاتورة أو تاريخ السداد، أيهما أسبق، وذلك بفرض قيمة الفاتورة أو السداد. ٣ - في حال عدم تلقي أي سداد أو عدم إصدار فاتورة للتوردات المستمرة لسلع أو الخدمات التي يتم فيها، يتم بها إصدار الفاتورة، بعد التورد من أي من التاريخين اللذين: أ - تاريخ بدء توفير السلع أو الخدمات. ب - تاريخ السداد الفعلي. ٤ - بعد توفير السلع أو الخدمات حتى التورد المجهز إصدار فاتورة أو إيصال سداد. ٥ - بعد توفير النفط أو أي من المكثرات عبر التورد بعد على أنه حدث في التاريخ الأسبق من أي من التاريخين اللذين: أ - تاريخ إصدار الفاتورة. ب - تاريخ السداد الفعلي. الفصل الرابع: مكان التورد المورد والعميل الخاص للضريبة ١ - لأغراض تحديد الدولة التي تم فيها التورد وفقا لأحكام التعريفة، يعد المورد مبعئا خاصا للضريبة أو العميل مبعئا خاصا للضريبة في الحالات التي يكون فيها هذا الشخص مسجلا لأغراض ضريبة القيمة المضافة في الدولة التورد فيها مقر إقامته في تاريخ التوريد يعد العميل الخاضع للضريبة في المملكة كونه مطالبا بالتسجيل، عميلا خاصا للغرض تفيد الأكام الواردة في الاتفاقية. ٢ - الأغراض والنظام وهذه الخدمة الخاضع للضريبة التي الشخص الخاضع للضريبة يقوم بعمل توريد لسلع أو خدمات إلى عميل خاضع للضريبة في دولة عضو أى الرغم أن يحل على رقم التعريف الضريبي لذلك العميل الصادر من تلك الدولة المعنية على أن يكون الرقم ساري المفعول في تاريخ حدوث التوريد، مع مراعاة الفرقة الخاصة من هذه المادة. ٣ - على المورد الذي لا يستطيع التوريد على قيمته الطرف التوريدي المطلوب بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة. أن يحدد التوريد على أساس أمثل في مقابل ليس عملا خاصا للضريبة، إلى أن يحل على الرقم الساري لذلك التوريد في تاريخ حدوث التوريد. ٤ - أي حالات يكون فيها المورد أو العميل غير مطلعا في أكثر من دولة عضو، فإن الدول الأخرى ارتباطا بأي توريد تعد هي الدولة التي يقيم فيها ذلك الشخص فيما يتعلق بذلك التوريد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٢/١٤