Executive Regulations of the Value Added Tax Law for the year 1438 AH
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3839
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يعد قيام الشخص للمرقة نقل سلع أو خدمات تشكل جزءا من نشاطه الاقتصادي
بمنتهى توريد سلعة ومخدومات من قبل ذلك الشخص، بشرط توافر كل مما يلي:
أ - أن تكون السلعة والخدمات التي تم فيها قيام نقلها تشكل نشاطا اقتصاديا بدائيا، وأن
يستعمل المتناقل تلك السلعة والخدمات مباشرة بعد الانتقال لمراكز النشاط الاقتصادي.
ب - أن يكون المتناقل شخص خاضع للضريبة أو سوق يتبع شخص خاضعا للضريبة
لمملكة الليل.
ج - أن يتفق المرود والمتناقل كتابة على أنها يبرمان في أن يعد النقل نشاطا اقتصاديا
لأغراض هذه اللائحة.
٢ - عند حدوث نقل نشاط اقتصادي حسب التاريخ المعني في العقد، فإن الشخص الخاضع
للضريبة المتناقل يحل محل المرود فيما يتعلق بأي حقوق والالتزامات قد تم نشاطه في المستقبل فيما
يتعلق بأغراض النظام وهذه اللائحة.
٣ - في الثالات التي يؤدي فيها النقل النشاط الاقتصادي إلى نشوء التناقل أو المتناقل
بالتشغيل أو لأغراض النشاط الاقتصادي يجد إعفاءه يملك خلال الثالثين (٢٠) يوما من تاريخ النقل،
على مورد النشاط الاقتصادي تفيد منهم جميع السلعات المتناقلة بذلك النشاط التي يلزم
حفظها بموجب النظام إلى متناقل النشاط الاقتصادي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد