القانوني

Executive Regulations of the Value Added Tax Law for the year 1438 AH

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3839

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مكان التوريد - خدمات أخرى ١ - بعد مكان توريد الخدمات الثقافية والرياضية والتعليمية والترفيهية بما فيها دخول إلى الفعاليات التي تقام في موقع مخصص، أو تقيم الخدمات التعليمية في مكان محدد، هو الموقع الفعلي الذي تقدم فيه تلك الخدمات. ٢ - يشمل توفير الخدمات المتعلقة بنقل السواء أو الركاب، الخدمات الآتية: أ . رسوم الميناء وتشغيل ونقل الرصيف إلى الرصيف، والربط والوصاف والمواقف. ب . رسوم الجمركة ووسوم التخليص الجمركي. ج . خدمات الملاحة الدولية. د . خدمات الإرشاد. ه . توفير أفراد الطاقم. و . الشحن والتفريغ أو إعادة الشحن. ز . تثبيت البضائع. ح . الفتخ من أجل التفتيش. ط . خدمات الأمن الجمركي. ي . إياد أو تعديل الشحن وشهادات الشحن الجوي أو البحري. ك . التعبئة والتغليف اللازم للثلج. ل . خدمات التخزين. م . عند توفير مكان أعمال تفقديمها المخصوص عليها في الاتفاقية، فإنه إذا تم أداء جزء من خدمة ما في المملكة وجب أجر نفس الخدمة خارج المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٢/١٤