Executive Regulations of the Value Added Tax Law for the year 1438 AH
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3839
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تاجر عقار سكني أو التزكية بمشافه توريض العقار السكني على سبيل التأجير أو الترتيب.
- دون إخلال بما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لا يعد عقرار سكنيا للعرض هذه المادة أي فندق، أو أزل أو مساكن للضيوف أو إستراحات أو المأوى المخدوم أو أي مأجر آخر مصممة لتقديم مأوى مؤقت للزوار أو المسافرين.
- تشمل العقارات السكنية ما يقع ضمن الحدود المحددة نظاميا بالمنطقة والعقارات بما في ذلك الحجال والحمائف والمساحات أو أي ملحقات أخرى تعد جزءا دائما من العقار.
الفصل السادس التوريدات الخاصة للسفر
- تضوع توريدات السلع والمخدومات المرجعة في هذا الفصل لتلأفية والنظام.
- معامل توريدات السلع أو الخدمات التي تكون مضافة للفصل، الخاص من هذه اللائحة.
- وكانت في نفس الوقت خاصة للربيبة بنسبة صفر وفقا لهذا الفصل من هذه اللائحة.
معاملة التوريد الخاص للسفر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد