Executive Regulations of the Value Added Tax Law for the year 1438 AH
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3839
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السواء الوافقة في المملكة
١ - دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقية ووهد الخدمة اللازمة، يعد توريد السواء الوافقة في المملكة دون اتفاقها خارجا توريدا داخل المملكة.
- لإجراء تحديد موقع تورد السلع وفقا للاتفاقية والنظام، لا تعد السلع الوافقة خارج المملكة، سلعا واقعة فيها.
- مواد السابعة والعشرون:
- مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة، بعد من فيل تورد السلع مع النقل أو الإرسال، الحالات التي يفيها المورد مع الاتفاق على البيع إلى العميل تبيح توريدات تلك التوريد.
- في حالات تلك السلع بمثابة من هولا إلى العميل إلى العمل تبيحة توريدات عدة على ذات السلع المشتراة بأنها من هولا إلى أي حال وكان النقل يتعلق بتوريدات تلك التوريد.
- في الحالات التي يكون فيها، فإن تلك التوريدات على المملكة قد منح إفصام دول المجلس، فإنه بعد بمثابة تورد سلع في المملكة إذا تم استيراد السلع إلى المملكة وفقا لنظام الجمارك الموحد، وفي جدول التوريد.
- لا أية قد تم خارج المملكة.
- المتطلبات البيئية والعشرون:
- في الحالات التي يقوم فيها الشحن الخارجة تعويل توريدات سلع بينية من المملكة إلى أي شروط مفيى في وثيقة عضو أثني فإن على الشخص الخاص للاضطياف بما يدل على نقل السلع إلى دولة المملكة.
- إذا لم يوجد لدى الشخص الناقلة ما يدل على أن السلع قد تم نقلها خلال ستين (٦٠) يوما من حدود التوريد، فعلى ذلك التوريد على أي أخذ تم دون نقل أو إرسال من المملكة وذلك إلى حين الحصول على الدليل.
- لإجراء هذه المادة، بعد أي مما يدل على أن دولة المقدس.
- المستندات الجمركي التي تبيين هوية العميل ومكان تسليم السلع.
- ب. مستندات النقل التي تعد على تسليم أو استلام السلع في دولة المقدس.
- ج. البيان الجمركي إن وجد.
٤ - الهيئة رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة إذا كانت لا تمتثل دليلا كافيا على نقل السلع إلى دولة المصدر، وعامل التوريد على أنه توريد تم دون نقل أو إرسال من المملكة وذلك إلى بين تقديم الدليل.
٥ - عند تأسيس الخدمات الإلكترونية المنصوص عليها في الاتفاقية، للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة إذا قام توريد بيع، أن يورد الهيئة معاملات تتعلق بعملية التوريد تسجيلها في النظام، والهيئة أن تقر صيفه النماذج الواجب التقديم بها لتقديم تلك المعلومات.
المعدل الخامس: التوريدات المضافة
١ - تغني من ضريبة القيمة المضافة، توريدات الخدمات المحددة في هذه المادة، وبسنتي
من ذلك الثالث الذي يكون فيها المفقال واجب الخدمة قد سدد ضراحة كرسم أو
عملة أو ضريبة تجارية.
٢ - بعد من قبل التعديلات المالية با يبي
١ - إصدار أو تحويل أو استلام أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو
أوامر سداد مالي.
ب - في تقديم آلية أو صفة التعامل.
٢ - تشغيل أي أطراف أو صفة التعامل.
٤ - في الحالات التي يقوم فيها مكلفا كشخص من متلقي مالي أو أو تجار ممتلك
بالعمل أو أي تدبير أو أي بحث بضاعة ثلاث السلع. بعد توريدا مفصلا لسعر. بعد توريدا مفصلا للسعر التي يتم
نقلها كضمان مرتب تنمول أو أي تدبير. عندما يكون للمحل له الحق في ممارسة كامل
الصلاحيات في التصرف بالسلع أو عندما يتحول النقل إلى غير موقت.
٠ - وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، تعد القائمة الآتية قائمة غير حصرية بالتوريدات التي تعد خدمات مالية معفاة:
أ - الفائدة أو رسوم الإقراض المحققة بواقع ربعي من أي شكل من أشكال الإقراض بما في ذلك الفروضي ووطاءات الائتمان.
ب - الفائدة أو رسوم الإقراض المحققة بواقع ربعي من رهن ضمني عن رهن أو وفقا لتترتيب مشاركة متناقصة.
ج - الفائدة أو رسوم الإقراض المحققة بواقع ربعي من تعديل بما في ذلك التمويل التجاري، ومتناقص أحد جح الشراء أو التوفير المرافقة.
١ - بعد توريض خدمة مالية إضافية أو قبل سداد القسط الأول، أو الأوراق المالية تضمين تعديل على
مالية، أو أي مستندات أخرى قائمة تترفق معها الحيازة أو عقد إعادة تأمين على
الحيازة.
٢ - يفقد بعد التأمين على الحياة أي عقد تأمين أو أي تأمين إصلاحي بدون من موفر مرخص له في المملكة، يتم سدده بمبلغ مشروعا عند الوفاة أو عند حدوث واقعة
مؤرثة على الحياة، أو أي عقد مشابه لمقدمه بموجب مورد غير معفى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد