Executive Regulations of the Value Added Tax Law for the year 1438 AH
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3839
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- لفرضي تطبق نسبة السلع المصدرة من المملكة إلى مكان إقامتهم دون المجلس، بما يعطى محل تلك السلع ضمن (٩) يوما ماي تأخير دخول التوريد على أن ذلك السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس.
- لا يجد الشخص الخاضع للذي يدخل إلى آل السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس، بعد مرور تسعين (٩٠) يوما من دخول التوريد.
- لإجراء هذه المادة، يجب أن يتضمن الدليل على أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس على الأقل ما يلي:
١. مستندات التصديق على مصطبة التعاملات أو إدارة معاملة في دولة عضو بما يتثبت أن السلع قد تم تخليصها رسميا بالنسبة عن المورد أو الممثل بالنسبة إلى ذلك التوريد.
ب. مستندات النقل الدالة على أن تسليم أو استلام السلع.
ج. مستندات النقل التي قدمها الشاحن للخارج ليدل على أن تشكل هذه المستندات دليلا كافيا على أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس.
د. تعاملات التوريد التي تتم بعد إتمام إبراز التصدير، تعامل على أنها خاصة لنسبة الطرف الشاري عن بذلك المورد المستندات النقلية ومستندات النقل المفرغة في العقود التالية من هذه المادة وذلك لإنشاء نقل قابل لإثبات دخول دول المجلس.
ه. جميع إمكانيات التصدير للسلطات المحلية في المملكة لأجل التصدير أو التوزيع أو التعديل تخضع للسلطات المحلية في هذه المادة.
و. توفير السلع المطلوبة أو الخدمات الخاصة بتأتي الرسم الجمهورية، وفقا لنظام الجمارك الموحد، يعامل على أنه كاشف للضريبة، شرطا إتخاذ المورد بأية كفاية تطلب بموقع السلع وقت التوريد.
١- باستثناء ما تنص عليه الفقرة الثانية من هذه المادة، بعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشاحن الخارج للصبية إلى عجل غير مقيمي في أي دولة عضو على أنه خاضع للضريبة الصفر.
٢- لا تنطبق الضريبة الأولى من هيكم المادة في أي من الحالات التالية:
ب. إذا كان مكنون التوريد يقع في أي دولة عضو وفقا للحالات المحددة في المواد من السابقة نشطة في الوجهة وتشنين من التنافيقه.
ج. إذا استضاف العميل أو أي شخص آخر من الخدمات مشارئة أثناء تواجده على بالائق.
د. إذا تم تأدية الخدمات على سلع ملموسة متواجدة في دولة عضو عملية التوريد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد