القانوني

Classification of selective tax violations and penalties for the year 1438 H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3905

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اقتصار قيمة الضريبة على النحو التالي: أ. 5% من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال لم يتجاوز التأخير 30 يوما من التاريخ المحدد وفقا للائحة. ب. 10% من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال تجاوز التأخير 30 يوما وفقا للائحة. يتجاوز 60 يوما من التاريخ المحدد وفقا للائحة. ج. 15% من قيمة الضريبة غير المسددة في حال تجاوز التأخير 60 يوما ولم يتجاوز 90 يوما من التاريخ المحدد وفقا للائحة. د. 20% من قيمة الضريبة غير المسددة في حال تجاوز التأخير 90 يوما ولم يتجاوز 120 يوما من التاريخ المحدد وفقا للائحة. ه. 25% من قيمة الضريبة غير المسددة في حال تجاوز التأخير 120 يوما من التاريخ المحدد وفقا للائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٢/٢٣