Classification of selective tax violations and penalties for the year 1438 H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3905
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اقتصار قيمة الضريبة على النحو التالي: أ. 5% من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال لم يتجاوز التأخير 30 يوما من التاريخ المحدد وفقا للائحة. ب. 10% من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال تجاوز التأخير 30 يوما وفقا للائحة.
يتجاوز 60 يوما من التاريخ المحدد وفقا للائحة.
ج. 15% من قيمة الضريبة غير المسددة في حال تجاوز التأخير 60 يوما ولم يتجاوز 90 يوما من التاريخ المحدد وفقا للائحة.
د. 20% من قيمة الضريبة غير المسددة في حال تجاوز التأخير 90 يوما ولم يتجاوز 120 يوما من التاريخ المحدد وفقا للائحة.
ه. 25% من قيمة الضريبة غير المسددة في حال تجاوز التأخير 120 يوما من التاريخ المحدد وفقا للائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد