القانوني

Classification of selective tax violations and penalties for the year 1438 H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3905

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدم دفع الضريبة على السلع الانتاقانية، في حال تجاوز التأخير 30 يوما من التاريخ المحدد وفقا للائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٢/٢٣