القانوني

Classification of selective tax violations and penalties for the year 1438 H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3905

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدم دفع نسبة 25% من قيمة الضريبة التي كان يتم التناقلي بها، أو جزء منه، وتكون الغرامة المقصى 25% من قيمة الضريبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٢/٢٣