Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-77-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إدارة المخاطر
(1) يجب على السوق ومركزه الإبلاغ ووضع سياسات وضوابط وإجراءات للتحذير والمخاطر منها، ومراجعة ذلك على أساس مناسب، ويجب كذلك على السوق ومركزه الإبلاغ تحديد المخاطر التي نشأت عن الربط مع الجهات الأخرى، وتطوير الأدوات المناسبة للتحذير منها.
(2) يجب على السوق ومركزه الإبلاغ تحديد عوامل المخاطر التشغيلية
يجب على السوق ومركزه الإبلاغ تحديد المخاطر التشغيلية
ويشملها ميسات وإجراءات وإشاعة المخاطر والمؤثرة في العمليات المخاطر التشغيلية،
(1) تحديد جميع نتائج المخاطر المفردة والزوجية في العمليات المخاطر التشغيلية،
(2) تحديد المخاطر الخاصة بهم، ووضع كيفية التعامل معها في قبل الوظائف، وعند كتابة الرقابة على النظم والعمليات، وأثرها، وأشراط الحدث الذي يقع بما في ذلك - على سبيل المثال الثلاثي الحصر -
(2) تقييم الطبيعة المظهرة للمخاطر التشغيلية التي تواجهها على أساس محدد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد