القانوني

Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M

المادة الحاولوية وخدمو
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-77-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

خطة استمرارية الأعمال (1) تمن خطة استمرارية الأعمال عناصر إبلاغ إدارة المخاطر في السوق ومركزه الإبلاغ. ويجب أن تشمل جميع خطة استمرارية الأعمال موثقة بشكل واضح وكامل. (2) يجب أن تشمل خطة استمرارية الأعمال الموقوف على الآتي: (1) تحديد ومعالجة الأحداث التي يحتمل حدوثها بشكل محتمل، (٢) أهداف محددة تتناول التدريب الذي تمتحل العمليات الرئيسية، والمصالح والإجراءات التي تحد من تأثير حوادث العمل من خلال المساعي للاستفادة والمساهمة واستفادت عمليات المسوق دون تأثر. (٣) يجب أن تشمل خطة استراتيجية الأعمال المسوق ومركز الإبداع، المشار بأن: (أ) يهدف إلى إنشاء بيئة عملية، وتترتيب وتوطينية الأعمال والمبتكرة بثمن الدول. (ب) يجب أن تشمل خطة استراتيجية الأعمال المسوق ومركز الإبداع، المشار بأن: (أ) يهدف إلى إنشاء بيئة عملية، وتترتيب وتوطينية الأعمال والمبتكرة بثمن الدول. هيئة السوق المالية © Capital Market Authority (س) عند تحديد مصادر المسائلة التي يجب أن يحتفظ بها السوق ومركز الإبداء، يجب عليها أن تأخذ في الاعتبار كل الذمة اللازمة لاستعادة العمليات والخدمات الرئيسية لها. (ز) إذا كان مركز مصادر المسائلة الذي يحتفظ به – أي وقت من الأوقات – أقل من المدارط المطلوب بموجب الفقرة (ب) من هناء اللائحة، فيجب على مجلس إدارة السوق أو مركز الإبداء وضع خطة لرفع مصادر المسائلة التي يحتفظ بها إلى المقدار المطلوب وتحديثها بشكل مستمر. (د) يجب أن تحكون الأسؤول التي يحتفظ بها السوق ومركز الإبداء لغطية مخاطر الأعمال العامة ذات جودة عالية ومسؤولة كفاية. الباب التاسع الالتزام الأخلاقي للموظق ومركز الإبداع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٣