Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M
المادة السابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-77-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(أ) يجب على المسوق ومركز الإيداع إجراؤات الاتصال ومعايير
(ب) يجب على المسوق ومركز الإيداع استخدام معايير الاتصال الدولية، كمنصات فيسبوك للرسائل، ومعايير البيانات المرجعية.
هيئة السوق المالية
Capital Market Authority
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد