القانوني

Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-77-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(أ) يجب على المسوق ومركز الإيداع إجراؤات الاتصال ومعايير (ب) يجب على المسوق ومركز الإيداع استخدام معايير الاتصال الدولية، كمنصات فيسبوك للرسائل، ومعايير البيانات المرجعية. هيئة السوق المالية Capital Market Authority

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٣