Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M
المادة السعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-77-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النشر والإنفاذ
تكون هنا اللائحة نافذة وقت إشعامها.
المركز الوطني للأرشيف والسجلات
الملاحق (١)
المعلومات والمستندات للمطالب للترخيص والبدء في ممارسة العمل
أولا: المعلومات والمستندات المطلوبة للترخيص:
(١) خطة العمل - يجاب على مقدم الطلب تقديم خطة عمل تشمل على وصف وتفصيلي لغرض الحصول على الترخيص وآلية، على أن تكون محددة وقابلة للقياس والتحقق.
(٢) ترتيبات الحوكمة - يجاب على مقدم الطلب تقديم ترتيبات الحوكمة مشملة على البيئة التنظيمية.
(٣) سياسات وإجراءات تقديم الخدمات الرئيسية - يجاب على مقدم الطلب تقديم ميثاق وإجراءات تضمن فعالية تقديم الخدمات المشتركة، بما في ذلك الشفافية لأصحابها وإتاحتها وتسهيلها ومراقبتها والحفاظ عليها.
(٤) خطة العمل من المطالب - يجاب على مقدم الطلب أن يقدم خطة لإدارة الخطوات بضمن مناسبة الهدف المطلوب، ويحدد المموليات والمسماة عن التزامات ذات الصلة بها، ويشتمس أهداف التراخيص والتأثيرات والنتائج.
(٥) مستندات الإداري - يجاب على مقدم الطلب تقديم صورة من النظام للأمام لطلب.
ثانيا: المعلومات والمستندات المطلوبة ل ممارسة العمل:
(١) استمرارية العمل - يجاب على السوق ومركز الإيداع تقديم إثبات استمرارية العمل مشملة على الآتي:
(١) تقييم وتحديد ومراجعة الأحدات التي يتحمل بشكل أن تؤدي إلى تعطل العمليات، بما في ذلك الحولات التي قد تسبب اضطرابا جوهريا أو واضع النطاق.
(٢) خطط مناسبة لاستشراف عملياتها أو إتلافها بشكل تدريجي ومنظم بناء على نتائج ذلك التشميم.
(٣) أحداف وحدة وتتواصل الشابين التي تمنع التعملات العملية،
والميصابات والإجراءات التي تمنع حوادث التعمل من خلال استمرار تقديم
الخدمات الرئيسية في الحالات الطارئة والمساعد بالمسعاة المريعة واصطشاف
عما عليها في وقت وقوع الحادث.
(٤) لزيارات حكومية التنمية اللاموائم.
(٥) إجراءات التأديبية - يجب على السوق ومركز الإياد تقديم الإجراءات عادة
مخالفة عضو السوق أو عضو مركز الإياد للوثائق والتوعادات الخاصة يستطيع عماده.
(٦) حماية والمتابعة والالتزام يجب على السوق ومركز الإياد تقديم خطصي العمله.
(٧) النظم التشغيلية - يجب على السوق ومركز الإياد تقديم توصيفا العمليات إليه،
مشتغل على الآتي:
(١) ألية الدخول إلى النظام الإلكتروني والأنظمة الممانعة له.
(٢) الرسوم المقترحة.
(٣) مساعدت تشغيل النظام، والتقارير الموقوع لبده.
(٤) دليل المستخدم.
(٥) فيما يتعلق بالمواد، إجراءات عرض الأسمار والأوامر ولاخالها في النظام لبده
وإجراءات تنفيذ الصفقات.
(٦) فيما يتعلق بمشترك الإياد، إجراءات تقديم الصفقات المرتبطة بالنظام لبده.
(٧) المحود - يجب على السوق ومركز الإياد تقديم المناهجات والمفاهيم مع
الأطراف الأخرى لتشغيل أي خدمات أو مركز الإياد مجرية.
(٨) مستندات التأمينات النهائية - يجب على السوق ومركز الإياد تقديم بيانات مو من
مستندات التأمينات النهائية، بما في ذلك النظام الماسي، والسجل التجاري،
والترخيص الصادر عن وزارة الأشغال.
(٩) الموقع الإلكتروني - يجب على السوق ومركز الإياد تقديم بيانات الموقع الإلكتروني
الذي يخص من خلاله عن المعلومات التي تحددها البيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد