القانوني

Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M

المادة الثامنة و التحكمون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-77-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تترين مراجع الحسابات (١) يجب على السوق ومركز الإيداع - وكل فيما يخصه - تزويد البنية الخاصة المالية الأولية الرعية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، ويقوماته المالية السنوية المراجعة خلال ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. (٢) يجب على السوق ومركز الإيداع - وكل فيما يخصه - عند تعيين مراجع حساباته التأكد من أنه مسجل لدى البنية وقتا لقوائم تمثيل المنشآت الخاصة الخاضعة لإشراف البنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٣